الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

394

شرح كفاية الأصول

و منه ظهر . . . از بيان گذشته در مورد صيغهء استفهام ( كه در خصوص استفهام انشائى استعمال شده و دواعى مختلف است ) معلوم شد اينكه علماء ادب براى آن معانى متعدّده ذكر كرده‌اند ، قابل قبول نيست ، زيرا صيغهء استفهام نيز مانند صيغهء أمر ، فقط در معناى انشائى استعمال شده است و بقيّهء معانى به عنوان دواعى مىباشند . * * * المبحث الثانى : في أنّ الصيغة حقيقة فى الوجوب ، أو في النّدب ، أو فيهما ، أو فى المشترك « 1 » بينهما ، وجوه بل أقوال ، و لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها « 2 » بلا قرينة ، و يؤيّده « 3 » عدم صحّة الاعتذار « 4 » عن المخالفة « 5 » باحتمال إرادة « 6 » النّدب ، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه « 7 » به حال أو مقال . و كثرة « 8 » الاستعمال « 9 » فيه « 10 » فى الكتاب و السنّة و غيرهما « 11 » لا يوجب نقله إليه « 12 » أو حمله عليه « 13 » ، لكثرة استعماله فى الوجوب أيضا ، مع « 14 » أنّ الاستعمال و إن كثر فيه « 15 » ، إلّا أنّه كان مع القرينة المصحوبة . و كثرة الاستعمال كذلك « 16 » فى المعنى المجازي ، لا يوجب صيرورته « 17 » مشهورا « 18 » فيه « 19 » ، ليرجّح أو يتوقّف ، على الخلاف

--> ( 1 ) . أى : المشترك المعنوى . ( 2 ) . أى : الصيغة . ( 3 ) . أى : تبادر الوجوب . ( 4 ) . أى : اعتذار العبد . ( 5 ) . متعلّق به « اعتذار » . ( 6 ) . أى : ارادة المولى . ( 7 ) . أى : عدم دلالة الأمر على الندب . ( 8 ) . هذا تعريض به صاحب المعالم ( ره ) ، معالم الدين ، ص 48 ، فصل فى الأوامر ، فائدة . ( 9 ) . أى : استعمال الصيغة . ( 10 ) . أى : الندب . ( 11 ) . كالأوامر العرفيّة . ( 12 ) . أى : نقل الأمر إلى الندب . ( 13 ) . أى : حمل الأمر على الندب . ( 14 ) . اشكال دوم . ( 15 ) . أى : الندب . ( 16 ) . أى : مع القرينة . ( 17 ) . أى : الاستعمال . ( 18 ) . أى : مجازا مشهورا . ( 19 ) . أى : الندب .